إثبات " أوراق رسمية" " بوجه عام " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦۸۲۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.