إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية ".
الطعن
رقم ۲۲۷٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.