إثبات" بوجه عام" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية " .
الطعن
رقم ۲۲۷٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.