استدلالات . إثبات "بوجه عام"" شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". " .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳٥٦۸۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.