أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام " . إثبات " بوجه عام " . . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۷٤٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.