إثبات " بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۱۰۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.