حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". إثبات " بوجه عام " . استدلالات . قتل عمد . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۱۰۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.