إثبات " خبرة " " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم إثارة الطاعن بمحاضر الجلسات قوله بتناقض الدليلين القولي والفني. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خالــــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــل محمــــــــد طنطــــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق حسام الدين . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من المحرم سنة 1439 هـ…

