نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافر سبق الإصرار . غير مقبول . ما دام أنه دانه بالجريمة مجردة من ظرف مشدد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بـــــكر الـبسيونــــــــــي و محســـــــــن البــــــــكري ومحمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أبو السعــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن العادل . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

