. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام ". تفتيش " التفتيش بغير إذن ". قبض. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ".
الطعن
رقم ٤٤۸٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.