قصد جنائي . جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.