إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــــــــوفيق سليم أيــــــــــمن شعيب و خــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع الآخر سنة 1439…

