مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائي. إثبات " شهود ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق أحمــــــــــــــد حــــــــــــافظمحمـــــــــــــد أنيــــــــــــــــس نــواب رئيــس المحكمةمحمــــــــــد صــــــــــــلاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر فتح الباب.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 16 من أكتوبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 39873 لسنة 85…

