نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي على الحكم بشأن بطلان إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يعول عليه . وإنما عول على أقوال ضابط الواقعة فيما تضمنه من إقرار الطاعنين له وعلى تقرير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيكــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محـــــــسن البكـــــــــــــري وإبراهيـــــــــــم عــــــــــوض و علـــــــــــى سليمــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن العادل . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

