محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع الاتهام" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٥۰۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.