فاعل أصلي .اشتراك . نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
إدانة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً وليس شريكاً . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــــــــــوفيق سليم أيــــــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع الآخر…

