إثبات " شهود " " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . عدم كشف الطاعن عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليه أو بينها وما أورده من اعترافات . أثره: عدم قبول النعي .
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته ؟
الطعن
رقم ۲۲۸۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.