جريمة "أركانها". سرقة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۱۳۰۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.