شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تعدي على موظف عام .

الطعن
رقم ۱۰۱٤۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

جرائم التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في قانون العقوبات . يجمعها ركن مادي واحد. الركن الأدبي في الجنح المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. توافره بقيام القصد الجنائي العام . الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ)/ 1 - 2 عقوبات . مناط توافره؟ جريمة التعدي على موظفين عموميين المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ)/ 1 - 2 عقوبات . مناط تحققها ؟ استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم وآخرين قد انصرف إلى منع المعتدى عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من ضبط متهم آخر وبلوغهما بذلك مقصدهم . كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.

القاعدة

من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 و137مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137مكرراً ( أ )/ 1 - 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137مكرراً ( أ )/ 1 - 2 إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كُلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة 137مكرراً ( أ )/ 1 - 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة أو التعدي بالضرب الحاصلين من الطاعن وباقي المحكوم عليهم ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهم الأول إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله - بعد أن شاهداه محرزاً لسلاح أبيض بصورة ظاهرة - وقد تمكن وباقي المتهمين بما استعملوه في حقهما من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137مكرراً ( أ )/ 1 - 2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان ويضحي منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت ( أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمــــــدي أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / أســـــــامة عبــــــــاس و خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــي ممـــــدوح فــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " هــــــــــــــــاني صبحــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد عبد القوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 29 من صفر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا