محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير اقوال الشهود". سلاح. ذخائر. قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۳۸۱۷۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.