شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

الطعن
رقم ۱۱۰۲۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها . غير مقبول . إثارته دفوع موضوعية تتعلق بشيوع الاتهام ودس السلاح والذخيرة . لأول مرة أمام النقض . غير جائز
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــــــوفيق سليم
أيــــــــــــــمن شعيب و محمد فــــــتحي
نواب رئيس المحكمة


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى .
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 6 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11021 لسنة 87 القضائية .
المرفوع مــن :
معوض محمد معوض أبو زيد
إبراهيم محمد معوض أبو زيد الطاعنين
" المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابــة العامــة المطعـون ضدها
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 12880 لسنة 2016 رشيد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1281 لسنة 2016 كلى شمال دمنهور ) بأنهما فى يوم 23 من أغسطس سنة 2016 بدائرة مركز رشيد - محافظة البحيرة .
حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غيـر الأحوال المصـــرح بها قــــــــانوناً .
حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص .
حازا وأحرزا ذخيرة " طلقتين خرطوش " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 مـــن مارس سنــــة 2017 عمــــلاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ــــ 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 81 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوط . وذلك باعتبار أن إحراز الطاعنين لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة .
فطعـن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 أبريل سنة 2017 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 3 ، 25 من مايو سنة 2017 موقع على الأولى من الأستاذ/ محمد عبد الحميد حمادي المحامي ، وموقع على الثانية من الأستاذ/ محمد عبده عبده المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صيغ فى عبارات عامة معماة وجاء قاصراً فى بيان الواقعة إذ خلا من بيان مضمون محضر الضبط وزمانه ومكانه ولم يفصح عن مكان ضبط السلاح الناري بالسيارة ولم يورد أقوال الضابط شاهد الإثبات بصورة وافية ، واطرح - بما لا يسوغ - الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولتجاوز مأمور الضبط القائم بهما حدود التفتيش الوقائي بما ينبئ عن خلط المحكمة بينه والتفتيش المنصوص عليه قانوناً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، واعتنق الحكم صورتين متعارضتين للمسوغ القانوني الذى اتخذه سنداً للقبض والتفتيش فأورد تاره بأنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار فى الجنحة الرقيمة 11324 لسنة 2016 جنح رشيد وأخرى بأنه نتيجة التلبس بالجريمة ، ولم تفطن المحكمة إلى أنه قضى - من بعد - ببراءتهما عن التهمة المسندة إليهما فيها ، والتفت عن دفاعهما القائم على المنازعة فى زمان ومكان الضبط المؤيد بأقوال شاهد نفيهما ، وبانتفاء صلتهم بالواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته المؤيد بالمستندات وبأن المضبوطات دُست عليهم وبانعدام سيطرتهما على مكان ضبط السلاح الناري بدلالة شواهد عدداها من بينها أن السيارة محل الضبط مملوكة لآخر ، ورد على دفاعهما بانفراد الضابط بالشهادة وحجبه القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر أحوال المركز برد قاصر غير سائغ ، وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات على غير مقتضى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودلل على ثبوتها لديه على الصورة التي اعتنقها بأدلة استمدها من أقوال الضابط شاهد الإثبات ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي بالطب الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ومعاينة النيابة للسيارة محل الواقعة والاطلاع على شهادة من جدول حصر التحقيقات فى القضية رقم 11324 لسنة 2016 جنح رشيد ، وأورد مؤداها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ، ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بيّن - خلافاً لما يقوله به الطاعن - مكان الواقعة وكان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر الضبط ومكان وزمان واقعة الضبط والتفتيش ، ومكان العثور على السلاح الناري بالسيارة الأمر الذى يكون ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز حدود التفتيش الوقائي واطرحه تأسيساً على أن القبض على الطاعنين وتفتيشهما والسيارة التي يستقلانها تما نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما فى القضية رقم 11324 لسنة 2016 جنح رشيد وأن ما أسفر عنهما من ضبط المخدر والسلاح الناري وذخيرته كان وليد إجراء مشروع ولم يكن نتيجة تجاوز المقصود من التفتيش ، وما قال به الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض ما دفع به الطاعنان إذ إنه ما دام أن الطاعنين لا ينازعان فى أن أمر ضبطهما صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصهما على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ؛ لأن الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز وفى سائر الأحوال التي يحوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، ولا محل بعد ذلك للقول بتجاوز حدود التفتيش ، وكان من المقرر أن حرمة السيارة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن ضبط الطاعنين وتفتيشهما والسيارة كانا بمناسبة طلب ضبطتهما فى القضية المنوة عنها سلفاً وليس بمناسبة وجودهما فى حالة من حالات التلبس ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر فى واقعة أخرى على ذات المتهم
ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة فى يقين مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنين من التفات المحكمة عما أبداه فى شأن زمان ومكان ضبطهما المؤيد بأقوال شهود النفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانقطاع صلة الطاعنين بالمخدر والسلاح الناري المضبوطين وبتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه خلا مما يثيره الطاعنان فى أسباب طعنهما من أوجه دفوع موضوعية تتعلق بشيوع الاتهام ودس السلاح الناري وذخيرته عليهما بمكان ضبطه بالسيارة حيازتهما وعدم سيطرتهما عليه ، فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون
ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه الطاعنان من مستندات للتدليل على تلفيق الاتهام - على فرض تقديمها - يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من نعيهما على الحكم فى خصوص جريمة حيازة السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص ، لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهما بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة التي أثبتها الحكم فى حقهما وبرأت من أي منعى ، ومن ثم فإن
ما يثيرانه فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ؛ لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سليماً ، هذا إلى أن المحكمة عرضت لدفاع الطاعن فى هذا الشأن واطرحته فى منطق سائغ ومقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ؛ لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه من خطأ الحكم المطعون فيه بإعماله المادة 32 من قانون العقوبات على غير مقتضى لانتفاء موجباتها ، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقة من طعنه ولا يجوز له الطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميـــن الســـر رئيــس الدائــــرة



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا