مواد مخدرة. تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۷٥٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.