مواد مخدرة. قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ خـــــــــــــــــالد الجنــــدي " نواب رئيس المحكمة " ووليـــــــــد عثمــان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من ربيــع الآخر سنة 1438…

