نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المقامة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة . أساس ذلك ؟
توقيع مذكرة الأسباب من محام لم يستدل على قبوله لدى محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
وجوب توقيع أسباب الطعون المقامة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة . أساس ذلك ؟
توقيع مذكرة الأسباب من محام غير مقبول لدى محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــــير مصطـــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــرى و ســـــــــــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــــدليل وأسامـــــــــــــــــــة درويـــــــــــــش و محمــــــــــــــد حســــــن كامـــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من ذو القعدة سنة 1438 هـ…

