إثبات "بوجه عام". سرقة . اكراه . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٤٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.