إثبات " بوجه عام " " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.