الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةهبة " موانع الرجوع فيها : أثر الرجوع فيها بالتراضى" . حكم " عيوب التدليل: التناقض مع الأسباب الزائدة " .الطعنرقم ۱۲۹٦ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۲۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول