شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۷/۳۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــــير مصطــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــرى و أسامـــــــــــــــــة درويــــــــــــــــــــــــــــش
ومحمـــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــب و محمــــــــــــــد حســــن كامــــــــل
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 8 من ذو القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31 من يوليه سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 17071 لســنة 85 القضائية .
المرفــوع مـــن :
حمد حمدى السيد محمود حمد " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14698 سـنة 2012 مركز سيدى سالم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1364 لسنة 2012 ) بأنه فى يوم 23 من إبريل سـنة 2012 بدائرة مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ :-
حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحـــــــــــــــــــــالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من فبراير سنة 2015 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول وقرارى وزير الصحة ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات والغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة المسندة إليه والمصادرة ، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصــــــــــــــــــــود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2015 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من إبريل سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / مدحت عبد العاطى بدوى المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أورد أدلة الإدانة فى بيان قاصر ، ورد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى بيان محل إقامته المؤيد بالمستندات المقدمة منه وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، والتفت الحكم عن طلبه سماع أقوال ملاك العقار الذى ادعى الضابط أنه يقيم به ، كما التفت عن دفاعه بتواجد ضابط الواقعة فى مكان مغاير وقت الضبط ، وعول الحكم على أقوال شاهد الإثبات الأول وتحرياته وتقرير المعمل الكيماوى رغم أنه لا تكفى لإدانته ، وأورد الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ولدى تحصيله أقوال الشاهد الأول أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ثم انتهى إلى عدم توافر هذا القصد فى حقه مما يصم تدليله بالتناقض ، وعدلت المحكمة وصف التهمة من حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار الى حيازته وإحرازه مجرداً من القصود دون أن تنبه الدفاع على ما أجرته من تغيير فى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ، والتفت الحكم عن دفعه بتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم معقولية تصوير الواقعـــــــــــــة ، كما التفت عن المستندات المقدمة منه وعن دفوعه بوجه الحوافظ التي حوتها ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون التي دان الطاعن بارتكابها ، وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات وأطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , وكان الخطأ فى محل إقامة الطاعن - بفرض حصوله لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على عدم جدية التحريات التى بنى عليها أمر التفتيش ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صــــــــــــــــــــــــــدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن وهو من الحكم رد سائغ تستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى تــــــــــــوردها - وهو الشأن فى الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أســـــــــــــــــــاس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى ادانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمدة من أقوال شاهد الإثبات الأول وتحرياته وتقرير المعمل الكيماوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كـــــــــــــان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى مدوناته أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه فى هذا الخصوص يكــــــــــون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ويضحى النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وبعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة الـــــــــــــنقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التى قدمها ودفوعه التي أبداها بوجه حوافظها وأعرض الحكم عنها فإن نعيه هذا يكون غير مقـــــــــــــــــبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيـــــــس الدائـــــــــرة
المستشار /

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا