إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
الطعن
رقم ۱۹۰٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.