حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــــير مصطـــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعــــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــرى و ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــدليل ومحمـــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــب و عــــــــبد القـــــــــــوى حـــــــــفظى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من ذو القعدة سنة 1438 هـ…

