دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات" " الدفع بعدم معقولية الواقعة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الدفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولة الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم إيهــــــــاب علـــــى خليـــــــف و د/ أيمــــــــن أبــــو علـــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

