نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم إيهــــــــاب علـــــى خليـــــــف و د/ أيمــــــــن أبــــو علـــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

