قانون " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " . ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۸۰۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.