نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول طعنهما شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشــرف محمد مسعد وبهــــــــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسـن جودة وأبو الحســـــــــــــــــين فتحي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سليمان. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الثاني من ربيع الآخر…

