إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۷٥۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.