نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام وعودة الضابط من المأمورية . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . الجدل في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــــد رمضـــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

