اثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
سكوت الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام . لا يعيبه . أساس ذلك؟ حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بسيوني " نــــائـــبـــي رئيس المحكمة " ومـــحـــمـــد أبــــــو الـــســـعــــــود و لـــقــمـــان الأحـــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 20 من محرم…

