دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماه . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدي إليه خبرته
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء (د) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفي حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي " نــــائـــبـــي رئيس المحكمة " ومـــحـــمـــد أبــــــو الـــســـعــــــود و لـــقــمـــان الأحـــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 20 من محرم سنة 1439…

