اثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " مالايعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.