الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإرتباط . عقوبة . "عقوبة الجريمة الأشد" . نقض . "حالات الطعن بالنقض . مخالفة القانون" . "الحكم في الطعن" . "سلطة محكمة النقض" . اتلاف مزروعات . الاعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة .الطعنرقم ۱۸٥٦ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول