استعراض القوة والعنف. ضرب " ضرب احدث عاهة " . سلاح . ذخائر . إثبات " شهود "" خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٦۷۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.