مفرقعات . سلاح . ذخائر . جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٤٦۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.