ضرب " ضرب بسيط ". سبق إصرار . ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . عقوبة " العقوبة المبررة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲٥۲۱۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.