دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۱۹۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.