دستور . قانون " تطبيقه " " الغاؤه " .
الموجز
وجوب التزام التشريعات باحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الاسمي . وإلا تعين اهدراها ولو كانت سابقة أو لاحقة عليه . علة ذلك ؟
القوة التنفيذية للقانون رقم 107 لسنة 2013 سارية . الغاء هذا القانون بموجب الدستور 2014 . اجتهاد غير جائز بل دفع ظاهر البطلان .
احكام القانون رقم 10 لسنة 1914 مازال سارياً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة لأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدى ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله علــــــــــى عبد البديـــــــع ناصر إبراهيم عبد السلام نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء الدين رفعت . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من صفر سنة…

