حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي " نــــائـــبـــي رئيس المحكمة " ومـــحـــمـــد أبــــــو الـــســـعــــــود و لـــقــمـــان الأحـــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من…

