نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب .ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم تقديم أسباب الطعن. أثره :عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــدي تركـــــــــــــــي علاء الديــــــن كمــــــــال أيمــــــــــــن العشـــــــــــري إيهــــــاب سعيـــد البنـــا " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 4 من…

