إثبات " بوجه عام " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۸٥۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.