إثبات "بوجه عام" "شهود". ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٦۸۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.