شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

الاختصاص النوعي .

الطعن
رقم ٤۳۳۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لمادتان 305 ، 401 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟ القضاء بعدم الاختصاص نوعياً بنظر المعارضة الاستئنافية لكون الواقعة جناية وبإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . قضاء محكمة الجنايات فيها بذات العقوبة المقضي بها بالحكم الاستئنافي . صحيح. علة ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية - حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية - قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة" ، وإذ كان الحكم الصادر في المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، وكان الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــرنــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــانــــــــــــــى فهمــــــــــــــــــــــــى و أحمــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــزامــــــــــل نائبي رئيـــــــس المحكمـــــــــــــة محمــــــــــــــــد السنبـــــــــــاطـــــــي و أحمــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــــــــــاوى وحضور رئيس النيابة / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس غرة جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2018 م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا